مسودة ” لائحة نظام الاستثمار ” تمنح المستثمر حرية تحويل الأموال والتعامل بالمساواة بين الأجنبي والمحلي

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

مسودة لائحة نظام الاستثمار
مسودة لائحة نظام الاستثمار

دعت وزارة الاستثمار قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والمقترحات بخصوص مسودة ” اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار ” خلال الفترة 28/ نوفمبر – 28/12/2024، مشيرة إلى ان المسودة تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.

وأكدت المسودة تمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين – المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.

واعتبرت المسودة الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التجارية أو الإدارية مخالفة للالتزام وكذلك الامر بالنسبة الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية، فضلا عن أي تعسف ظاهر والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه وكذلك الامر بالنسبة للتمييز المستهدف غير المبرر القائم على أساب غير مشروعة ظاهرة.

وأكدت المسودة، أن الإجراء أو سلسلة الإجراءات يعد مصادرة غير مباشرة إذا كان لها أثر مماثل للمصادرة المباشرة بحيث تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر.

حرية تحويل الاموال

وخولت المسودة، المستثمر تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات، رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، والإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

واعطت المسودة المستثمر الحق في التقدم لوزارة الاستثمار بطلب الحصول على البيانات والمعلومات الإحصائية ذات الصلة بالاستثمار في المملكة، كما تكفل الوزارة حماية وضمان امن وسرية المعلومات والبيانات المتوفرة في السجل الوطني للمستثمرين من خلال وضع الإجراءات والأنظمة المناسبة والفعالة في سبيل ذلك.

وألزمت المسودة، توفير البيانات للمتقدم بطلب التسجيل منها اسم المتقدم بالطلب وناطق اعمال المتقدم بالطلب والنشاط الاستثماري ورأس المال او مبلغ المساهمة المتوقع في رأس مال المسجل في الاستثمارات تحت الطلب واسم المنشأة ومكان تأسيسها ومكان اقامتها ف يحال اختلافه عن مكان التأسيس وبيانات الملاك او المساهمين او ممن لهم سيطرة على المستثمر الأجنبي والمستفيد النهائي للمستثمر الأجنبي.

واشترطت المسودة على المستثمر الأجنبي ان يقدم الى الوزارة سنويا تأكيدا على التعهدات التي تم الإقرار عليها عند التسجيل وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة وتبلغ الوزارة المستثمر بتحديث التسجيل خلال 5 أيام من تقديم المستثمر لطلب التحديث.

وألزمت المسودة المستثمر التقدم للوزارة بطلب الغاء التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ وقوع أي من حالات الغاء التسجيل الإلزامية (في حال توقف المستثمر عن مزاولة الأنشطة الاقتصادية محل تسجيله – في حال شطب السجل التجاري الخاص بالأنشطة محل التسجيل بموجب قرار نهائي غير قابل للاعتراض او الاستئناف بموجب الأنظمة).

فحص الاستثمار

وتضمنت المسودة تعهد الوزارة بإبلاغ المستثمر بقرار لجنة فحص الاستثمار على ممارسة نشاط مقيد عن استيفاء الاشتراطات المتصلة بالنشاط، كما تمتلك لجنة فحص الاستثمارات صلاحية الرفض او الموافقة – بما في ذلك الموافقة المشروطة – وفقا لتقديرها على ممارسة الأنشطة المحظورة خلال المدة التي تحددها لجنة فحص الاستثمارات وتشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار لجنة فحص الاستثمارات فور صدوره.

واعطت المسودة الوزارة صلاحية اخذ الإجراءات والتدابير التي ترها لازمة تجاه الاستثمارات الأجنبية لغرض حماية الامن الوطني للمملكة، حيث تشمل انهاء الاستثمار الأجنبي او حله او طلب إيقافه بشكل كلي او جزئي، كما لا تقدم الوزارة على تطبيق إجراءات او تدابير حماية الامن الوطني على استثمار أجنبي ما لم يصدر قرار من الجهات المختصة بان ذلك الاجراء ضروريا لحماية مصالح المملكة الأمنية.

 ألزمت المسودة الوزارة اصدار قرارها خلال 90 يوما من بدء إجراءات مراجعة أثر الاستثمار على الامن الوطني ولها تمديد مدة المراجعة لمدة مماثلة إذا استدعت الظروف ذلك.

نظام تلقي الشكاوى

ونصت المسودة على انشاء وزارة الاستثمار نظام لتلقي شكاوى المستثمرين وتحديد آليته بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك بشأن الشكاوى من القرارات والإجراءات التي تؤثر على انشطته الاستثمارية ومنعت المسودة الاحتجاج بما أفصح عنه المستثمر من معلومات خلال نظر الشكوى امام أي جهة قضائية او هيئة تحكيم.

وألزمت المسودة الوزارة بتبليغ المستثمر بامتناعها نظر الشكوى إذا تبين بان الشكوى تخرج عن اختصاصها خلال 10 أيام من تاريخ استلام الشكوى، كما ترفع الوزارة توصياتها بشأن الشكوى الى الجهة المختصة خلال 35 يوما من تاريخ قبول الشكوى شكلا وتبلغ المستثمر برفع التوصية، وتبلغ الوزارة المستثمر بالقرار الصادر حيال الشكوى ونتيجتها كتابة وفي حال لم تعالج الإشكالية محل الشكوى او كان القرار ضد المستثمر يمكن للمستثمر اللجوء لتسوية النزاع من خلال الوسائل المتاحة نظاما لذلك.

وخولت المسودة الوزارة صلاحية الدخول لأي منشأة في المملكة لغايات التأكد من الامتثال لأحكام نظام الاستثمار واللائحة او في حال اشتباه مخالفة احكام نظام الاستثمار واللائحة وفق أسباب معقولة وتحدد قواعد عمل مسؤولي الضبط نطاق التفتيش وأوقاته وعدد مرات اجراءه بما لا يعوق اعمال المنشأة بشكل غير مشروع.

الامتثال لنظام الاستثمار

وحددت المسودة إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة على الا تتعدى 30 يوما من تاريخ إبلاغه بإزالة المخالفة، حيث قسمت المخالفات الى جسيمة و غير جسيمة، حيث تدخل ممارسة المستثمرين الاجاب الاستثمار دون تسجيل من المخالفات الجسيمة و كذلك الامر بالنسبة لممارسة المستثمرين الأجانب لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة او بعد انتهائها او الغائها او خلال فترة تعليقها او بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها و كذلك الامر بالنسبة لتقديم المستثمر معلومات خاطئة للوزارة او الجهة المختصة و أيضا منع او إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.

بينما يمثل عدم إجراءات التحديث السنوي للمعلومات المقيدة في السجل الوطني للمستثمرين من المخالفات غير الجسيمة وكذلك الامر بالنسبة لعدم التقدم بطلب الغاء التسجيل وعدم تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة.

واعطت المسودة الوزارة الصلاحية اصدار جدول العقوبات والجزاءات الخاصة بالمخالفات الجسيمة وغير الجسيمة.

المصدر: صحيفة مال

قد يهمك الاطلاع على:

يسعدنا تواصلكم معنا من خلال الاتصال على رقم مستشارك للأعمال القانونية 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا المحتوى محمي