الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
قرار رقم (721) وتاريخ 26 /10 /1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12708 وتاريخ 22 /2 /1444هـ، في شأن مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، والدراسة المستقلة للمزايا المالية لرؤساء الهيئات الذين يعينون على مراتب عليا (وزير، أو الممتازة)، ومشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9 /1421هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1430هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8 /1439هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 /1 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (141) وتاريخ 27 /5 /1399هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (4097/م ب) وتاريخ 25 /6 /1432هـ، والسلالم المرافقة له.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (8240) وتاريخ 19 /2 /1439هـ، ورقم (52176) وتاريخ 16 /9 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الوزراء المبلغة بالموافقة الكريمة عليه ببرقية الديوان الملكي رقم 49101 وتاريخ 27 /8 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (151) وتاريخ 4 /4 /1443هـ، والمذكرات رقم (2080) وتاريخ 13 /9 /1443هـ، ورقم (2649) وتاريخ 23 /11 /1443هـ، ورقم (2747) وتاريخ 11 /9 /1444هـ، ورقم (3067) وتاريخ 14 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 -6 /44/ت) وتاريخ 16 /7/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10857) وتاريخ 23 /10 /1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- ولديها لوائح إدارية وسلالم رواتب وأحكام تنظم البدلات والمكافآت والمزايا المالية، خاصة بعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية سارية وقت صدور القواعد، القيام بالآتي:
1- تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة والتعديلات اللازمة على السلالم، لاستكمال ما يلزم حيال تعديلها.
2- مراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقاً لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتم في هذا الشأن، للتحقق من توافقها مع النموذج والقائمة المشار إليهما. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللائحة الإدارية.
على أن يتم إنفاذ كافة ما ورد في هذا البند خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً.
ثالثاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وتعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
رابعاً: على جميع الأجهزة العامة -بعد استكمال ما تضمنه البند (ثانياً) من هذا القرار- القيام بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفقاً للقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. ويقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.
خامساً: لا يخل تطبيق القواعد –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالآتي:
1- قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 / 8 / 1439هـ، وتعديلاتها.
2- قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 / 2 / 1440 هـ، وتعديلاتها.
3- القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 / 1 / 1444 هـ.
4- سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على بنود التشغيل، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097 /م ب) وتاريخ 25 / 6 / 1432 هـ، والفئات المطبق عليها السلم بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2 / 6 / 1430 هـ.
5- لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (141) وتاريخ 27 /5 / 1399 هـ، وسلم رواتب المعينين على بند الأجور، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097 /م ب) وتاريخ 25/ 6 / 1432هـ.
6- الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/ 7 / 1397 هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9 / 6 / 1440 هـ، وما قضى به توجيه مجلس الوزراء المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم 49101 وتاريخ 27 /8 / 1442 هـ، المتعلقة بتنظيم التعاقد للقيام ببعض أعمال الوظائف المشمولة بسلالم الخدمة المدنية.
سادساً: قيام وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم لمراجعة الآلية المشار إليها في المادة (الثامنة) من قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 / 8 / 1439 هـ، -وفقاً للصلاحيات المخولة لهما- وتعديل الآلية فيما يتعلق بالأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى بما يتناسب مع أسقف الأجور وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين في الأجهزة العامة التي ستعتمد وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
سابعاً: على جميع الأجهزة العامة -غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة- الارتباط بالنظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (8240) وتاريخ 19 / 2 / 1439 هـ، والأمر السامي رقم (52176) وتاريخ 16 / 9 / 1440 هـ، وتقوم وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.
ثامناً: قيام وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من ضوابط وسياسات وإجراءات بما يمكن جميع الأجهزة العامة -سواءً كانت مشمولة في الميزانية العامة للدولة أو خارجها- من تسجيل جميع وقوعاتها الوظيفية وصرف الحقوق المالية لموظفيها من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (8240) وتاريخ 19 / 2 / 1439 هـ، والأمر السامي رقم (52176) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، على أن يكون تطبيق ذلك وفق خطة تدريجية تضعها الوزارتان، وأن تلتزم تلك الأجهزة بذلك.
تاسعاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- القيام بمراجعة أنظمتها وتنظيماتها ولوائحها وغيرها من الوثائق النظامية، واقتراح تعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
عاشراً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية برفع تقرير مشترك حيال تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- يتضمن أبرز نتائج تطبيق القواعد والأحكام الأخرى ذات الصلة بتطبيقها، وما حققته من مستهدفات مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، ومدى التزام الأجهزة العامة بتطبيقها، والمعوقات التي واجهتهما، والمعالجات المقترحة في شأنها، وذلك بعد مرور (3) سنوات من تاريخه.
حادي عشر: لا يترتب على تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة للأعوام المالية القادمة.
ثاني عشر: قيام المجلس الصحي السعودي -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية- بمواءمة الدراسة القائمة لديه في شأن إعداد لائحة عمل موحدة تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الإداريين السعوديين، والممارسين الصحيين والإداريين غير السعوديين، العاملين في قطاعات الشؤون الصحية العسكرية والمدنية، وفي الهيئات، الصادر في شأنها التوجيهان الكريمان المبلغان ببرقيتي الديوان الملكي رقم 22510 وتاريخ 24 / 4 / 1442هـ، ورقم 75105 وتاريخ 29 / 12 / 1442هـ، مع ما ورد في هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.
الجهاز: الجهاز المشمول بأحكام القواعد بناءً على المادة (الثالثة) منها.
المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ مهما كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
صاحب الصلاحية: المخوَّل نظاماً بصلاحية إقرار اللوائح الإدارية أو سلالم الرواتب أو البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
فريق العمل الإشرافي: فريق العمل الإشرافي المشكَّل بناءً على الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد.
النماذج والمعايير والقوائم الموحدة: نموذج اللائحة الإدارية الموحد، ومعايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا، المعدة من فريق العمل الإشرافي، والمعتمدة من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة الثانية:
تهدف القواعد إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الجهاز للائحة الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة بعامليه -الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية- وإقرارها من صاحب الصلاحية؛ بما يحقق المواءمة والانسجام وتفادي وجود أي تباين غير مسوغ في الأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة.
المادة الثالثة:
تسري القواعد على جميع الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومؤسـسات عامة ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج، وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة -سواء كانت مشمولة بالميزانية العامة للدولة أو خارجها- وما ينشأ منها مستقبلاً، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة:
1- يُشكَّل فريق عمل إشرافي مكون من: (الوزارة، ووزارة المالية) يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بأحكامها، وله على وجه خاص ما يلي:
أ- إعداد نموذج اللائحة الإدارية الموحد، يشتمل على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز، المشمولين بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
ب- تحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين في الجهاز، تشتمل على أوصافها وقيمها، ومستوى الوظائف المستحق لكل منها.
ج- وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل على تحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والحد المتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية، والفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية، والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.
د- إعداد السقوف الإلزامية القصوى لأجور الفئات الوظيفية في الجهاز.
هـ- إعداد نموذج عقد العمل الموحد، بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
و- إعداد آلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز، ومزاياه المالية الأخرى.
ولأغراض تطبيق هذه الفقرة يقصد بالمسؤول الأول في الجهاز: (المحافظ، الرئيس التنفيذي، الرئيس، المدير، الأمين، المشرف، وغيرهم) الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ز- مراجعة الوثائق المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، واقتراح تعديلها، كلما دعت الحاجة.
2- يضع فريق العمل الإشرافي إجراءات تُنظم عمله، وآليات مراجعة وتعديل الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تعتمد مخرجات فريق العمل الإشرافي، المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من قبل وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المادة الخامسة:
على الجهاز الذي ينص نظامه أو تنظيمه أو ترتيباته التنظيمية أو أي وثيقة نظامية أخرى على أن تكون له لائحة إدارية وسلالم رواتب وبدلات ومكافآت، ومزايا أخرى، لعامليه الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؛ الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.
المادة السادسة:
1- على الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج أو بنود التشغيل أو من خلال أي نمط آخر يُستخدم للتعاقد، إعداد لائحة إدارية مشتملةً على البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى، وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الأنماط في الجهاز، مع الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.
2- تكون صلاحية إقرار اللائحة الإدارية وسلم رواتب العاملين، المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة -فيما لم يرد به نص نظامي- للمجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
المادة السابعة:
1- على الجهاز قبل إقرار لائحته الإدارية أو سلالم رواتب أو بدلات أو مكافآت، أو مزايا أخرى، لعامليه، أو إقرار تعديل أي منها من قبل صاحب الصلاحية؛ تزويد الوزارة بها، مرافقاً لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشأن.
2- تقوم الوزارة بمراجعة ما يردها من الجهاز بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، والتحقق من مدى توافقه مع ما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال. وفي حال تبيّن للوزارة توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره من قبل صاحب الصلاحية.
3- في حال تبيّن للوزارة أن ما وردها من الجهاز بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة يخرج عما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال، ورأت أن ذلك يستدعي الدراسة، فتحيل الموضوع إلى فريق العمل الإشرافي؛ لدراسته، وإبداء الرأي فيه، ورفع ذلك إلى وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للبت في ذلك. ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها من قبل صاحب الصلاحية.
المادة الثامنة:
على الجهاز الالتزام بنموذج عقد العمل الموحد في جميع عقود عامليه، وآلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز ومزاياه المالية الأخرى، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد.
المادة التاسعة:
1- على الجهاز إعداد الآتي:
أ- خطة القوى العاملة: تحتوي على تحديد الحجم الأنسب للأعداد المطلوبة من القوى العاملة بحسب حجم الأعمال والمتطلبات المؤسسية والتشغيلية للجهاز، وأعداد القوى العاملة لجميع الوظائف في الجهاز حسب هيكله التنظيمي المعتمد، وتحديد الاحتياج -إن وجد- مقارنة بالحجم الحالي للقوى العاملة والفجوة بين أعداد القوى العاملة الحالية والاحتياج الفعلي للجهاز، وتكون الخطة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.
ب- خطة التوظيف: تحتوي على أعداد الوظائف وأسمائها ومستوياتها المراد التوظيف عليها سنوياًّ، والخط الزمني المخطط لشغل تلك الوظائف، وتكلفتها المالية.
2- يعتمد المجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال -بالاتفاق مع الوزارة- خطة القوى العاملة وخطة التوظيف للجهاز، وعلى الجهاز التقيد بهما بعد اعتمادهما.
3- تضع الوزارة الأدلة الإرشادية والنماذج اللازمة لإعداد خطة القوى العاملة وخطة التوظيف.
المادة العاشرة:
على الجهاز تزويد الوزارة بجميع ما تطلبه من مستندات ووثائق ومعلومات، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.
المادة الحادية عشرة:
تصدر الوزارة القرارات التنفيذية اللازمة للقواعد.
المادة الثانية عشرة:
يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.
مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى.
للمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة قسم الخدمات القانونية
قد يهمك أيضاَ: