نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
1408 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/46 بتاريخ 8 / 9 / 1408هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٠٨ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا – الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ 5 / 7 / 1408
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨١٥٨ وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٥٩٤٢/ ٣/ر وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ١٤٥٥٩ وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٣٩٥ هـ المشتملة على خطابات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٢٠٨/س وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٢٣٦٥/س وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٣٨٩ هـ، ورقم ٣٤/ ٣٧٩ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٣٩٥ هـ بشأن مشروع نظام حماية رجل السلطة العامة .
وبعد الاطلاع على مذكرات شعبة الخبراء رقم ٩٥/ ٤ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٢٨٦/ ٤ وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٩٥ هـ، ورقم ٧٦ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٩٨ وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١٥ ) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٥٣ ) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٣٨٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة ل مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٠٨ هـ، ورقم ٧٧ وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٠٨ هـ
يقرر ما يلي
أولا – الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
المادة الأولى
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة الثانية
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
المادة الثالثة
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
المادة الرابعة
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
المادة الخامسة
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة السادسة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.