حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

في تطور قانوني ملحوظ، تقدمت المملكة العربية السعودية بخطوات ملموسة نحو حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وكجزء من هذا التطور تمت الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بـ المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 08/08/ 1445هـ، حيث يعكس هذا النظام التزام المملكة تجاه العدالة والشفافية ومكافحة الفساد، ويعمل على توفير آليات فعالة للحماية والدعم لأولئك الذين يتأثرون سلباً بالممارسات غير المشروعة.

إن حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هي أحد أهم القضايا التي تلقى اهتمام كبير في المملكة العربية السعودية، فهي تعمل على تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان حقوق الأفراد المتضررين وتوفير بيئة آمنة لهم للإبلاغ عن الانتهاكات والفساد وغيرها من الجرائم، كما يتيح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا مجموعة واسعة من أنواع الحماية لهؤلاء الأشخاص، بما في ذلك حماية هويتهم ومعلوماتهم الشخصية، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لهم، كما يمنح لهم حقوقاً وضمانات للإبلاغ والشهادة والتصريح بشهاداتهم أمام المحاكم والهيئات القانونية، ومن هذا المنطلق سوف نركز حديثنا في هذا المقال العديد من النقاط الهامة التي اشتملها نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

ما هو برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟

إن برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في المملكة العربية السعودية عبارة عن برنامج يشمل الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية كل من:

المُبلغ وهو من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشف عن مرتكبيها.

والشاهد وهو من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

والخبير وهو كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم.

والضحية وهو من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

وكذلك أزواجهم، أو أقاربهم أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبِلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وذلك وفق أنواع الحماية الآتي بيانها لاحقاً.

ما هي ضوابط حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟

يكون على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي:

  1. أن تخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه.
  2. التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.

وعلى المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، ومن ذلك منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.

وللمحكمة عند الاقتضاء سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما، وأيضاً  للمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية شريطة توفير أنواع الحماية، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج، كذلك للمحكمة عند الاقتضاء إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي.

ما هي ضوابط قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في برنامج الحماية؟

لا يقبل المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يكن القبول وفقاً لما يأتي:

  1. طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية.
  2. توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

هذا ومن جانب أخر، يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للنائب العام عند الاقتضاء زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.

ما هي أنواع حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟

يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:

  1. الحماية الأمنية.
  2. إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
  3. نقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع جهة عمله.
  4. مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
  5. تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
  6. منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
  7. تغيير أرقام هواتفه.
  8. تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
  9. اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
  10. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
  11. حماية مسكنه.
  12. مساعدته مالياً في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
  13. أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها.

ما هي إجراءات حصول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا على الحماية؟

يتعين أن يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية:

  1. مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.
  2. طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.
  3. نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.
  4. قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له.
  5. الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.
  6. العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعاً لكل حالة.

وفي حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفض الطلب تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.

وأيضاً في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة، وطريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية، وتعاونه في حدود الممكن مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية، والامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.

قد يهمك قراءة:

استشارة قانونية عن بعد
اطلب إستشارتك القانونية عن بعد

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي