تعديل المادتين (38) و(28) من نظامي التقاعد المدني والعسكري

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

تعديل المادتين (38) و(28) من نظامي التقاعد المدني والعسكري
تعديل المادتين (38) و(28) من نظامي التقاعد المدني والعسكري

8 أبريل 2022 م

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 7 رمضان 1443هـ الموافق 8 إبريل 2022م قرار مجلس الوزراء رقم 466 وبتاريخ بشأن تعديل المادة (38) من نظامي التقاعد المدني والمادة (28) نظام التقاعد العسكري.

حيث تضمن القرار تعديل المادة (38) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام».

وكانت المادة الثالثة والعشرين من نظام التقاعد المدني تنص على الأتي

مادة (23):

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحق معاشًا وإنما يستحق مكافأة تحسب على أساس (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتحسب المكافأة وفقًا للنسب الآتية:

– (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات.

– (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشًا. غير أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة.

– ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشًا ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبًا في اثنى عشر.

كما تضمن القرر تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام».

وكانت المادة التاسعة والعاشرة من نظام التقاعد العسكري تنص على الأتي:

المادة (9):

في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشًا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقًا لما يأتي:

أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.

ب ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.

المادة (10):

يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك برقم (م/80) وتاريخ 20/8/1443هـ.

مكتب مستشارك يقدم كافة الخدمات القانونية للأشخاص الخاضعين لنظام التقاعد المدني والتقاعد العسكري في المملكة العربية السعودية.

مع مستشارك تستطيع التواصل مع أفضل محامي في الرياض من خلال الإتصال عبر الواتساب على رقم: 0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي