القواعد المنظمة للشهادات المهنية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

القواعد المنظمة للشهادات المهنية
القواعد المنظمة للشهادات المهنية

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: قرار رقم (٥٢٢)

اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية

إن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (العاشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمن صلاحية الاستثناء من توافر صفة العضوية لبعض القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم.

وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ / م / ٢٣) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة، والقواعد المطبقة للأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك صلاحية الهيئة في الاستثناء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والقواعد العامة لشهادة الزمالة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد القواعد المنظمة للشهادات المهنية بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من ١ / ١ / ٢٠٢٥م، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

م. فيصل بن بدر المنديل
الرئيس التنفيذي

القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

المادة الأولى:

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة للشهادات المهنية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
قواعد الزمالة: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم، أو الذي يصدر لأغراض خاصة.
الشهادة المهنية: الوثيقة التي تمنح -للمتقدم-بعد استيفائه المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة المهنية المتخصصة في مجال محدد وفقا للمادة (الثالثة) من القواعد.
المتقدم: الشخص الطبيعي الراغب في الحصول على الشهادة المهنية.
المقابل المالي: المبلغ المالي المحدد للحصول على الشهادة المهنية أو تجديدها، أو دراسة الطلبات المتعلقة بها.
الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للعضويات.
السنة: السنة الميلادية.

المادة الثانية:

تمنح الهيئة الشهادات المهنية التالية:

1- «شهادة معاين عقارات» في فرع تقييم العقارات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- «شهادة معاين آلات ومعدات وممتلكات منقولة» في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٣- «شهادة معاين أضرار مركبات» في فرع تقييم أضرار المركبات، وتؤهل الحاصل عليها للعمل في منشآت التقييم للقيام بأعمال المعاينة، وذلك وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

المادة الثالثة:

لأغراض تطبيق القواعد، يقتصر نطاق عمل المعاينة على ما يحدده الدليل المهني بحسب كل فرع من فروع التقييم، وللهيئة وضع قيود إضافية -فيما تصدره من تعليمات خاصة-على نطاق أعمال المعاينة؛ بما يحقق أهداف النظام ولائحته التنفيذية والقواعد.

المادة الرابعة:

تعتمد الهيئة البرامج التأهيلية للشهادات المهنية، وتحدد متطلبات اجتيازها.

المادة الخامسة:

يشترط لمنح الشهادة المهنية أن يستوفي المتقدم الآتي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.
٢- أن يكون كامل الأهلية.
٣- ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية، وللهيئة تحديد نوعها أو إضافة تأهيل علمي إضافي بحسب فرع التقييم الذي تمنح فيه الشهادة المهنية.
٥- ألا يكون حاصلاً على إحدى فئات عضوية الهيئة، أو مستوفيا لمتطلبات الحصول عليها، أو حاصلاً على الدرجة الجامعية المطلوبة لبعض فئات العضوية.
٦- أن يجتاز البرامج التأهيلية للشهادة المهنية.
٧- أن يرفق بطلب الحصول على الشهادة المهنية الوثائق والمستندات والنماذج التي تحددها الهيئة.
٨- سداد المقابل المالي.

المادة السادسة:

تمنح الشهادة المهنية -بعد استيفاء متطلباتها وفقاً للقواعد-بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

المادة السابعة:

١- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات الحصول على الشهادة المهنية -بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب الذي تحدده الهيئة- وتكون إجراءات منح الشهادة المهنية، دون الإخلال بالأحكام الواردة في القواعد وفقاً لما يلي:

أ- يقدم طلب الحصول على إحدى الشهادات المهنية عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
ب- للإدارة المختصة إجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط منح الشهادة المهنية على مقدم الطلب، ومن صحة البيانات المقدمة من طالب الشهادة المهنية، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
ج- تبلغ الإدارة المختصة عن طريق الأنظمة الإلكترونية، طالب الشهادة المهنية بقرار الهيئة الصادر بشأن طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للشهادة إذا كان هذا القرار صادراً بالموافقة.
د- بعد التأكد من دفع المقابل المالي للشهادة المهنية تقوم الإدارة المختصة بإصدار الشهادة المهنية، وتبليغها إلكترونياً إلى طالبها، وعكس بياناتها على الموقع الرسمي للهيئة.

٢- دون إخلال بحكم الفقرة رقم (٣) من هذه المادة؛ يتبع في تجديد الشهادة المهنية ذات الإجراءات والشروط اللازمة لمنحها، على أن تكون طلبات التجديد بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الشهادة المهنية بستين يوماً على الأقل.

٣- يشترط لتجديد الشهادة المهنية تحقيق ما تحدده الإدارة المختصة من ساعات خبرة أو دورات تأهيلية بحسب الأحوال.

المادة الثامنة:

تكون مدة الشهادة المهنية (سنتين) من تاريخ منحها.

المادة التاسعة:

يحدد المقابل المالي للشهادة المهنية ودراسة الطلب بقرار من صاحب الصلاحية، ويبني ذلك عبر الأنظمة الإلكترونية، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع بأي حال من الأحوال.

المادة العاشرة:

تلغى الشهادة المهنية في الحالات الآتية:

١- إذا تقدم الحاصل على الشهادة المهنية بطلب إلغائها.
٢- إذا أخل الحاصل على الشهادة المهنية بأي من شروطها.
٣- إذا خالف -للمرة الثانية خلال مدة الشهادة المهنية- أياً من الواجبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.
٤- إذا صدر من لجنة النظر المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام -في الحالات التي تنظرها- قرار بإلغائها.

المادة الحادية عشرة:

يصدر -بناء على توصية من الإدارة المختصة-قرار من الرئيس التنفيذي بإلغاء الشهادة المهنية في الحالات (١، ٢، ٣) الواردة في المادة (العاشرة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (العاشرة) من القواعد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

المادة الثانية عشرة:

تكون الإدارة المختصة مسؤولة عن تسجيل وإدارة الشهادات المهنية وفقاً للقواعد.

المادة الثالثة عشرة:

تمنح الهيئة الحاصل على الشهادة المهنية، بطاقة تبين معلوماته، والفرع الحاصل فيه على الشهادة المهنية، وتاريخ انتهائها، ويلتزم بالتقيد باستعمال البطاقة وإبرازها أثناء مزاولته لأعماله طيلة عمله لدى منشآت التقييم.

المادة الرابعة عشرة:

يجب على الحاصل على الشهادة المهنية الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- التقيد بأحكام القواعد.
٢- الالتزام بوجه خاص بأحكام قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
٣- الاقتصار على ممارسة أعمال المعاينة المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد، وعدم القيام بأعمال مقصورة على المقيم المعتمد وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
٤- التقيد بممارسة أعمال المعاينة بحسب فرع التقييم الحاصل على الشهادة المهنية فيه.
٥- القيام بأعمال المعاينة من خلال منشأة تقييم مرخصة بأعمال التقييم وفقاً للشهادة المهنية الحاصل عليها، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
٦- التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها بصفته معايناً.
٧- إبراز بطاقته وترخيص المقيم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرته للأعمال المخولة بموجب الشهادة المهنية.
٨- التأكد بأن تكون صلاحية شهادته سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.
٩- عدم استعمال الشهادة المهنية في غير ما خصصت له.
١٠- عدم مزاولة أعمال المعاينة لدى منشأة تقييم غير مرتبط بها وفق الأنظمة الإلكترونية للهيئة.
١١- التوقف عن مزاولة أعمال المعاينة عند انتهاء مدة الشهادة المهنية دون تجديدها.
١٢- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.
١٣- العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة له من الهيئة.

المادة الخامسة عشرة:

مع مراعاة ما نصت عليه القواعد وبما لا يتعارض معها، تطبق أحكام قواعد الزمالة وسياساتها على برامج التأهيل والاختبارات للشهادات المهنية.

المادة السادسة عشرة:

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

المادة السابعة عشرة:

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية.

قد يهمك أيضاَ:

استشارة قانونية عن بعد
اطلب إستشارتك القانونية عن بعد

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي