الطلاق أحد أنواع الفرقة بين الزوجين التي تحدث عنها نظام الأحوال الشخصية الجديد، هذا النظام المستمدة نصوصه من الشريعة الإسلامية، فالأساس أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج بين الزوجين، كما أحب أن تقوم العلاقة الزوجية بينهم على المودة والرحمة والإحسان، ولكن قد يحدث بعض الأمور التي يترتب عليها إستحالة العشرة بين الزوجين فلهذا أباحت الشريعة الإسلامية الطلاق ليكون السبيل الأمثل لإنهاء العلاقة الزوجية التي يكثر فيها النزاع والشقاق والبغض، فحرص المشرع السعودي على ترتيب النصوص المنظمة لحل عقد النكاح أو ما يسمى الطلاق داخل نظام الأحوال الشخصية ليكون متوافق مع جميع المبادئ الإسلامية التي تقررت في هذا الشأن، وعلى أثر أهمية موضوع الطلاق في نظام الأحوال الشخصية الجديد سوف نجيب بعض التساؤلات الهامة بخصوص هذا الأمر بجانب الرد عليها بصورة مبسطة لتعم الفائدة للعامة.
يعرف نظام الأحوال الشخصية السعودي الطلاق بأنه عبارة عن حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه وفق نص المادة السابعة والسبعون منه، فهو بمعنى أخر إنهاء لعقد الزواج أو للعلاقة الزوجية لإستحالة العشرة بين الزوجين، كما أن للطلاق عدة أنواع وفق المادة الخامسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية، حيث يوجد الطلاق الرجعي وهذا النوع من الطلاق لا ينهي عقد الزواج إلا بإنقضاء العدة، كما يوجد الطلاق البائن وهو الذى ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهذا النوع من الطلاق ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى الطلاق البائن بينونة صغرى وهو الذى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع إحتساب الطلقات السابقة، والقسم الثاني يسمى الطلاق البائن بينونة كبرى وهو الذى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
أما بالنسبة لكيفية وقوع الطلاق فأنه حسب المادة التاسعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي يقع بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، كما أن اللفظ الذى ينطق به الطلاق يوجد منه نوعان، النوع الأول اللفظ الصريح وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، والنوع الثاني يسمى بالكناية وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق، و تلك الأنواع وفق المادة الثامنة والسبعون من ذات النظام، وكذلك كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة وذلك وفق المادة الثالثة والثمانون من ذات النظام.
هذا وبالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من نظام الأحوال الشخصية بأن الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه يقع، إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق، كما أيضا الحنث بيمين الطلاق أو الحرام يقع به الطلاق إذا قصد به الطلاق.
أما عن التوكيل في الطلاق أجابت المادة الرابعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية مقررة صحة توكيل الزوج غيره سواء كان ذكر أو أنثى بالتطليق، كما أنه بعد إيقاع الطلاق من الوكيل لا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
وبالنسبة للحالات لا يقع الطلاق فيها صحيح بينت المادة الثمانون من نظام الأحوال الشخصية أنه يوجد بعض الحالات التي إذا تم الطلاق من خلالها لا يكون طلاق صحيح، حيث أنه لا يقع طلاق غير العاقل أو غير المختار، ولا يقع طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمحرم، أيضاً لا يقع طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه، وكذلك إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها، لا يقع الطلاق.
إقرأ أيضاً : فسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية الجديد
وبخصوص الرجعة الأصل وفق المادة السادسة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية أن كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا الطلاق المكمل للثلاث فتبين به المرأة بينونة كبرى والطلاق قبل الدخول أو الخلوة تبين به المرأة بينونة صغرى، كما أنه أيضاً وفق المادة السابعة والثمانون من ذات النظام يحق للزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً مراجعتها ما لم تنته العدة وأنه لا يسقط حقه في مراجعتها بالتنازل عنه.
هذا بالإضافة إلى أنه وفق المادة الثامنة والثمانون من ذات النظام تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ويعد أيضا الجماع في العدة مراجعة، ومراجعة الزوجة يجب أن تكون منجزة ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل، وفق المادة التاسعة والثمانون من نظام الأحوال الشخصية.
أما عن توثيق الطلاق والرجعة أفادت المادة التسعون من نظام الأحوال الشخصية بوجوب قيام الزوج بتوثيق الطلاق أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات المنظمة له خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من حين البينونة، كما أن توثيق الزوج للطلاق لا يخل بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق، ومن ناحية أخرى بينت المادة الحادية والتسعون من ذات النظام، أنه في حال لم يتم توثيق الطلاق أو عدم علم الزوجة بطلاقها، فيكون لها الحق بالتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
أما بالنسبة لتوثيق الرجعة فاشترطت المادة الثانية والتسعون من نظام الأحوال الشخصية قيام الزوج بتوثيق الرجعة في الطلاق الرجعى، وفق الإجراءات المنظمة له وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ المراجعة إذا كان الطلاق وثق.
كما أنه أيضاً في حال لم يقم الزوج بتوثيق الرجعة ولم يعلم بها المرأة، ثم تزوجت بأخر، ففي هذه الحالة لا تصح الرجعة، كذلك إذا لم يوثق الزوج الرجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة وإن زادت على سنتان وهذا يعد إستثناء من المادة الثانية والخمسون من ذات النظام والخاصة بسماع دعوى نفقة الزوجة.
إقرأ أيضاً: حضانة الطفل وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد
مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك قضايا الطلاق والخلع ودعاوى فسخ عقد النكاح، وقضايا نفقة الزوجة والمطلقة والأطفال، وقضايا الحضانة والعضل.
للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية إتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020