وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
الصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (03-03-24) وتاريخ18 /10 /1445 هـ الموافق 27 /4 /2024م
مقدمة:
صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11 /1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية من ضمنها تحديد المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدم للبضائع وآلية استيفائها وفقاً للمادة (107) من نظام الجمارك الموحد.
كما يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، استناداً إلى المادة الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9 /1442هـ.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
أولاً: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11 /1423هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11 /1423هـ.
الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لغايات العرض والبيع.
مناطق الإيداع: المناطق التي تودع فيها البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفق أحكام نظام الجمارك الموحد والقواعد الصادرة بموجبه.
مستودعات النقل السريع: المناطق والمستودعات التي تكون داخل الدائرة الجمركية لاستكمال إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات والطرود البريدية التي ترد عبر المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط النقل السريع.
الرسوم الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.
قيمة البضاعة للأغراض الجمركية: قيمة البضائع التي ترد إلى المملكة وفق أحكام وأسس التقييم الجمركي الموضحة في اللائحة التنفيذية.
المقابل المالي: المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.
البيان المجمع: البيان الجمركي المتضمن أكثر من بوليصة شحن.
بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل “خط الشحن” أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بنظام الجمارك الموحد والأنظمة ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.
ثانياً: المقابل المالي للخدمات الجمركية
المادة الثالثة: المقابل المالي لمعالجة البيان الجمركي
1- يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (0.15%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي، وذلك بحد أدنى قدره (15) خمسة عشر ريالاً وبحد أعلى قدره (500) خمسمائة ريال.
2- في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.
3- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:
البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.
البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقاً لأحكام القرار الإداري رقم (7121) وتاريخ 8 /2 /1445هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
4- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغاً وقدره (130) مائة وثلاثون ريالاً وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
المادة الرابعة: المقابل المالي لمناطق الإيداع
يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقاً لما يلي:
1- مبلغاً قدره (60) ستون ريالاً لكل طلب إدخال.
2- مبلغاً قدره (30) ثلاثون ريالاً لكل طلب إخراج.
المادة الخامسة: المقابل المالي للأسواق الحرة
1- يُفرض مقابل مالي سنوي لخدمة ترخيص تشغيل الأسواق الحرة بمبلغ ثابت قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال وذلك عن كل موقع يتم الترخيص لتشغيله.
2- يحدد المحافظ -بقرار منه- فئات الأسواق الحرة ومعايير تصنيفها والمدد التي يجوز عدم فرض المقابل المالي السنوي عنها، وفقاً للفئات المشار إليها.
ثالثاً: أحكام ختامية
المادة السادسة: رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة
تلغى كافة رسوم وأجور الخدمات الجمركية الموضحة في المرفق (1) من هذه الوثيقة للبضائع الواردة والصادرة.
المادة السابعة: النشر والنفاذ
تصدر هذه الوثيقة وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المرفق (1):
رسوم وأجور الخدمات الجمركية الملغاة
# | الخدمات الجمركية |
1 | خدمة معالجة البيانات الجمركية – نظم وأوراق أخرى |
2 | خدمة فحص بالأشعة |
3 | خدمة ختم الرصاص |
4 | خدمات الحمالة |
5 | خدمة تبادل معلومات البيانات الجمركية |
6 | خدمة تبادل معلومات تحليل العينات بالمختبرات الخاصة |
7 | أجور تواجد الموظفين في الأسواق الحرة أو مناطق الإيداع ومباني (مستودعات) النقل السريع |
قد يهمك أيضاَ:
- كيفية الاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية
- قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية
- القضايا الضريبية والجمركية
- الاستشارات الضريبية
- أهم الأخبار القانونية والضريبية