نظام ضريبة السلع الانتقائية

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

نظام ضريبة السلع الانتقائية
نظام ضريبة السلع الانتقائية

نظام ضريبة السلع الانتقائية

الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 86 ) وتاريخ 27/ 8/ 1438هـ

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

النظام: نظام الضريبة الانتقائية.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

المسجل: الشخص المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة وفقاً للنظام.

إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة.

الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

2- فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.

المادة الثانية:

تفرض الضريبة على السلع الانتقائية؛ وفقاً للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية.

الفصل الثاني: فرض الضريبة واستحقاقاتها وتعليقها

المادة الثالثة:

يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة:

يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة:

تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.

الفصل الثالث: التسجيل لأغراض الضريبة

المادة السادسة:

على أي شخص تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الهيئة عند رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الآتية:

  1. استيراد السلع الانتقائية.
  2. إنتاج السلع الانتقائية.
  3. حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

وعلى الهيئة تسجيله إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة:

على المسجل إبلاغ الهيئة -كتابياً – فور تحقق أي من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

1. تلغي الهيئة التسجيل في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- بناءً على طلب كتابي من المسجل.
ب- إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة.

2. على الهيئة إبلاغ المسجل -كتابياً -عند إلغاء التسجيل.

المادة التاسعة:

إضافة إلى التزامات ومسؤوليات المسجل الأخرى -التي نصت عليها الاتفاقية – يكون المسجل مسؤولاً عما يأتي:

  1. سلامة السلع الانتقائية.
  2. تمكين الهيئة من أداء أدوارها الرقابية.
  3. أي مسؤولية أخرى تحددها اللائحة.

الفصل الرابع: أحكام الترخيص للمستودع الضريبي

المادة العاشرة:

1- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلاً، وأن يستوفي

الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

2- تحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها في إدارة المستودع الضريبي التي تمارس أياً من الأنشطة محل الترخيص.

المادة الحادية عشرة:

للهيئة تعديل الترخيص بناءً على طلب كتابي من المرخص له.

المادة الثانية عشرة:

تحدد اللائحة مدة الترخيص، وشروط تجديده وإجراءاته.

المادة الثالثة عشرة:

1- تلغي الهيئة الترخيص في أي من الحالات الآتية:

أ- بناءً على طلب كتابي من المرخص له.
ب- إذا لم يستخدم المرخص له الترخيص لأغراضه خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ج- إذا انقضت الشركة المرخصة لها.

2- في حالة وفاة المرخص له أو فقد أهليته ينتقل الترخيص إلى خلفه، ويكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر. فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له؛ فعليه تقديم طلب بذلك إلى الهيئة خلال هذه المدة للبت فيه، فإذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيص بانتهاء مهلة الثلاثة أشهر.

3- على الهيئة – فور إلغاء الترخيص أو انتهائه – إبلاغ المرخص له أو خلفه – كتابياً – بذلك.

4- تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه، وأي إجراء آخر ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

الفصل الخامس: الإقرار بالضريبة وسدادها

المادة الرابعة عشرة:

1- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة.

2- للهيئة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي؛ وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة عشرة:

تحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة.

الفصل السادس: استرداد الضريبة

المادة السادسة عشرة:

تحدد اللائحة شروط استرداد الضريبة وإجراءاته، ومن يكون له الاسترداد عند استحقاقه.

المادة السابعة عشرة:

في حال رد مبلغ الضريبة أو الإعفاء منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، فعلى الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ أو أعفي منه -من تلقاء نفسه وفور علمه- أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة.

الفصل السابع: التفتيش والضبط

المادة الثامنة عشرة:

يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة- الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكونون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها. وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.

الفصل الثامن: التهرب الضريبي والعقوبات

المادة التاسعة عشرة:

إضافة إلى حالات التهرب الضريبي التي حددتها الاتفاقية، تُعَد ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من النظام دون تسجيل؛ تهرباً ضريبياً.

المادة العشرون:

يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.

المادة الحادية والعشرون:

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام بغرامة لا تقل عن (5%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

المادة الثانية والعشرون:

يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

المادة الثالثة والعشرون:

يعاقب بغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، كل من:

  1. منع أو أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية.
  2. لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة.
  3. خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون:

لا يخل إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة.

المادة الخامسة والعشرون

في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

الفصل التاسع: إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات

المادة السادسة والعشرون:

1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يضعه مجلس الإدارة ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.

2- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.

3- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

المادة السابعة والعشرون

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون:

لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة. وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه.

المادة التاسعة والعشرون:

يُصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويُصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

المادة الثلاثون:

يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يهمك أيضاَ:

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
 إتصل على رقم:0118274291 
أو عبر الواتساب على رقم:  0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي