قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات والاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح

شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات
قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٤) وتاريخ 16 / 09 / 1445هـ

الموافقة على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات والاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٢٦٤ وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح، وفي شأن وضع حوكمة واضحة تنطلق من مهام وواجبات ورؤساء مجالس إدارة الشركات المدعى عليها، وارتباطاتهم النظامية مع الجهات الحكومية التابعين لها.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٤٦١١) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٢) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٧٦٩) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٠هـ، ورقم (١٤٨٨) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١٢٠٣) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٣٥) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٨٤) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٦٨) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٧٢) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٠) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٢٥٠) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٦٥) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦١٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٤٤٧) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٧ / ٤٥ / ت) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧٩٤) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام معالي وزير المالية بالاشتراك مع معالي وزير التجارة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، بتحديد المقصود ب«الكيان» المنصوص عليه في البند (أولاً) من القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- واتخاذ ما يلزم لتعميم ذلك على الجهات ذات العلاقة.

رئيس مجلس الوزراء

قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات والاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح

أولاً:

على أي جهة عامة -بما فيها الجهات التي لها صلاحية تأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها- تستهدف تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تستهدف تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تستهدف تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح، اتباع الخطوات الآتية:

١- مخاطبة صندوق الاستثمارات العامة للنظر في أن يكون تأسيس الشركة، أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ من خلال الصندوق.

٢- عند ورود خطاب الجهة إلى الصندوق فعليه الرد خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ اكتمال المعلومات والمتطلبات اللازمة.

٣- إذا رأى الصندوق عدم مناسبة طلب الجهة، ورأت الجهة استمرار الحاجة إلى تأسيس تلك الشركة، أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملكها، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو إلى تأسيس الكيان أو تعديل تنظيم الكيان التابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ فتحيل الجهة طلبها -مرافقا له رد الصندوق في شأن عدم مناسبة الطلب- إلى وزارة المالية.

٤- تقوم وزارة المالية -بالاشتراك مع الجهة- بدراسة الطلب واتخاذ ما تريانه بشأنه، وفق الحوكمة المشار إليها في الفقرة (١) من البند (ثامناً) من هذه القواعد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ تسلم الوزارة الطلب.

٥- إذا لم يتم التوافق بين وزارة المالية والجهة صاحبة الطلب، ورأت الجهة أن الحاجة إلى تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو أن الحاجة إلى تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ لا تزال قائمة، فللجهة أن ترفع إلى المقام السامي طلبا توضح فيه تلك الحاجة ومسوغاتها، وما رأته وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة في شأن هذا الطلب، للنظر في ذلك، واتخاذ ما يراه المقام السامي في هذا الشأن.

ثانياً:

لا تسري الأحكام الواردة في البند (أولاً) من هذه القواعد على ما يأتي:

١- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي، والمركز الوطني للتخصيص، وصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وأي من الشركات المملوكة لأي منها، سواء بالكامل أو تملك حصصاً أو أسهماً فيها.

٢- ما يؤسس وفقا لأحكام مرسوم الميزانية العامة للدولة؛ من الشركات أو الكيانات.

٣- الهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، إذا كان تأسيس أي منهما للشركة أو الاشتراك في تأسيسها أو تملكها لشركة قائمة أو شراؤها لحصص أو أسهم فيها، أو كان تأسيسها لكيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح؛ من غير الأموال التي تقدمها لها الدولة بأي شكل من الأشكال.

ثالثاً:

على وزارة التجارة وهيئة السوق المالية -كل فيما يخصه- عدم اتخاذ أي إجراء حيال تأسيس أي شركة جديدة، أو قيد أي تصرف ناقل لملكية حصص أو أسهم في شركات قائمة لأي جهة عامة؛ إلا وفقا لما تضمنه البندان (أولاً) و(ثانياً) من هذه القواعد.

رابعاً:

على الجهات العامة -عدا الجهات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه القواعد- الرفع إلى المقام السامي؛ لاستكمال ما يلزم حيال الأحكام المقررة نظاماً، بما في ذلك الأوامر والقرارات ذات الصلة، التي تخول أيا من تلك الجهات صلاحية تأسيس شركات، أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركات قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو صلاحية تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح؛ بما يتوافق مع ما ورد في هذه القواعد.

خامساً:

على الجهات العامة -عدا الجهات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه القواعد- أن تقوم خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ هذه القواعد؛ بحصر الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها أو تملكتها أو تملكت حصصاً أو أسهماً فيها، وبحصر ما تم تأسيسه من كيانات يكون من أغراضها الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تلك الشركات أو الكيانات التي سبق الرفع بطلب الموافقة عليها، والبدائل المناسبة للتعامل مع ملكية تلك الشركات أو الحصص أو الأسهم، والبدائل المناسبة للتعامل مع تلك الكيانات، ومن ثم تزويد صندوق الاستثمارات العامة بقائمة بذلك مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات المالية والنظامية اللازمة من أجل دراسة وضع تلك الشركات أو الكيانات وفق حوكمة الصندوق؛ للخروج بتصور واضح حيالها، ومدى مناسبة نقل أي منها إلى الصندوق من عدمه، أو تبني طلب الجهة التي سبق أن رفعته للنظر في الموافقة عليه، واستكمال ما يلزم حياله، على ألا يؤثر ذلك في استمرار تلك الشركات والكيانات في أعمالها إلى حين البت حيال نقل ملكية أي منها إلى الصندوق من عدمه، أو تبني طلب الجهة المشار إليه.

سادساً:

١- على صندوق الاستثمارات العامة الرفع إلى المقام السامي -خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ اكتمال المعلومات المشار إليها في البند (خامساً) من هذه القواعد- حيال مدى مناسبة نقل ملكية الشركة أو الحصص أو الأسهم فيها أو نقل الكيان الذي من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح من الجهة العامة إلى الصندوق، على أن يشمل الرفع مرئيات الجهة العامة حيال ذلك.

٢- في حال رأى صندوق الاستثمارات العامة عدم مناسبة النقل؛ فيحال الموضوع إلى وزارة المالية لدراسة ذلك مع تلك الجهة لاتخاذ ما يلزم بشأنه -خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ إحالته إلى الوزارة- وفق الحوكمة المشار إليها في الفقرة (١) من البند (ثامناً) من هذه القواعد.

سابعاً:

في حال وافق صندوق الاستثمارات العامة على نقل ملكية الشركة أو ملكية الحصص أو الأسهم فيها، أو نقل الكيان الذي من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح؛ إليه، وفقا لما تضمنه البند (سادساً) من هذه القواعد، فيكون ذلك بمبلغ مالي أو أي مقابل آخر أو أي ترتيبات أخرى، ويكون تقديره وآلية سداده، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، والرفع عما يستلزمه الأمر من إجراءات في هذا الشأن، وإذا كانت تلك الشركة تقدم خدمات أو منتجات حصرية، فتعامل وفق الأحكام المنظمة لها.

ثامناً:

تشكل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، تتولى -خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوماً- الآتي:

١- وضع حوكمة لدراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية، وفقا للبندين (أولا) و(سادساً) من هذه القواعد، والبت فيها، على أن تشمل الحوكمة إناطة صلاحية المالك في الشركات التي لا يرى صندوق الاستثمارات العامة نقل ملكيتها أو الحصص أو الأسهم فيها إليه وفقا للأحكام الواردة في هذه القواعد، بوزير المالية ورئيس الجهة.

٢- وضع حوكمة للشركات الحكومية بما يعزز فاعليتها، ويرفع كفايتها وأداءها.

وترفع اللجنة الحوكمتين المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها.

تاسعاً:

لرئيس مجلس الوزراء تعديل المدد المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(سادساً) من هذه القواعد.

عاشراً:

تقوم وزارة المالية -بالتنسيق مع وزارة التجارة وصندوق الاستثمارات العامة- بإعداد تقرير يتضمن تقييما لنتائج تطبيق هذه القواعد والتحديات التي واجهتها الوزارة أو أي من الجهات العامة، والمقترحات المناسبة لذلك وآلية معالجتها، ورفعه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ هذه القواعد.

قد يهمك أيضاَ:

مستشارك للأعمال القانونية والضريبية
يسعى دائماً إلى تقديم أرفع مستويات الخدمة لعملائه والمتضمنة
الأعمال القانونية
الأعمال الضريبية
أعمال المحتوى القانوني
للتواصل وللاستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية والضريبية اتصل على رقم:0118274291  أو عبر الواتساب على رقم:  0594305020


شارك المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

هذا المحتوى محمي