أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الإجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية قد تضمن تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك بمجموع المدد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية.
وبينت المؤسسة أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والإستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني وتغطيتهم بنظام التأمينات الإجتماعية نتيجة عملية التحول التي تشهدها بعض القطاعات.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام التقاعد المدني وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، واحتسابها على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الإستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، وإضافة مادة برقم (الثالثة والعشرون مكرر) والتي تقضي بإشتراط بلوغ سن الستين أو الوفاة – أيهما أسبق – لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط إستحقاق المعاش التقاعدي، وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي إنتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم تتوفر لديه مدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن الستين إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر ، مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مدة اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ عشر سنوات.
وشملت التعديلات كذلك تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الإجتماعية وذلك بإيكال صلاحية تحديد الحالات التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز للوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.
يشار إلى أن التعديلات تهدف لحماية المشترك عبر تعزيز الحماية التأمينية كما تشجع على استمرار فئات المشتركين تحت مظلة الحماية التأمينية، بالإضافة لتقديم المنافع التأمينية لجميع فئات المشتركين.
مكتب مستشارك يقدم كافة الخدمات القانونية في المنازعات المتعلقة بنظام التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الإجتماعية ونظام تبادل المنافع، بما في ذلك إستحقاق المعاش التعاقدي للموظف.